- قال أبو داود عقب (١٦١٢): رواه عبد الله العمري عن نافع , بإسناده , قال: على كل مُسْلِم) ورواه سعيد الجمحي , عن عبيد الله , عن نافع. قال فيه ك (من المُسْلِمين) والمشهور عن عبيد الله , ليس فيه: من المُسْلِمين.
- وقال عقب (١٦١٣): قال فيه أيوب , وعبد الله , يعني العمري , في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى) أيضا.
أخرجه مالك "الموطأ" ٧٧٥ عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا.
٧٤٨٩ - عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أنه كان يحدث؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ