كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 10)

- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَىَ هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِىُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ.
- وأخرجه أبو داود (١٨٢٦) قال: حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني. و"ابن خزيمة" ٢٦٠٠ قال: حدَّثنا أبو داود سليمان بن توبة، حدثنا أبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، حدثنا شجاع، وهو ابن الوليد، أبو بدر. قال أبو داود. قال: حدَّثنا. وقال الدرهمي: عن موسى بن عقبة.
كلاهما (إبراهيم , وموسى) عَنْ نَافِعٍ , عَنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ , وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
- وأخرجه أحمد ٢/ ٢٢ (٤٧٤٠) قال: حدَّثنا يعلى بن عبيد. وفي ٢/ ٣٢ (٤٨٦٨) قال: حدَّثنا يزيد. و"أبو داود" ١٨٢٧ سح أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي.
ثلاثتهم (يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب) عن مُحَمَّد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم:
لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران قال وسَمِعْتُه ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب.
- وفي رواية: عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ فِى إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا.
- وفي رواية: سَمِعْتُ النبي، صلى الله عليه وسلم ينهى عنه , يعني النقاب.
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ. وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.
- وأخرجه مالك "الموطأ" ٩١٨ قال: حدثنا نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (موقوف.

٧٥٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
أخرجه مالك "الموطأ" ٩٠٨. و"أحمد" ٢/ ٤٧ (٥٠٧٥ و ٥٠٧٦) و ٢/ ١٣٩ (٦٢٤٤) قال: حدَّثنا حجاج، حدثني شعبة. وفي ٢/ ٥٠ (٥١٠٦) قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن عبد الله، حدثنا سُفْيان. وفي ٢/ ٥٢ (٥١٣١) قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن جعفر، وحجاج. قالا: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٥٦ (٥١٩٣) قال: حدَّثنا أبو نعيم قال: أنبأنا عن سُفْيان. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٤٤) قال: حدَّثنا وكيع، عن سُفْيان. وفي ٢/ ٦٦ (٥٣٣٦) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي ٢/ ٧٣ (٥٤٢٧) قال: حدَّثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم. وفي ٢/ ٧٤ (٥٤٣١) قال: حدَّثنا بهز بن أسد أبو الأسود، حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٨١ (٥٥٢٨) قال:

الصفحة 262