كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 10)

الْعُمْرَةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ , أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّىَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ , طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ , فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , وَأَنَا مَعَهُ , فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِى , فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَكَانَ يَقُولُ: من جمع الحج والعمرة , فأهل بهما , فإنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا , يوم النحر , فيطوف عنهما طوافا واحدا , بالبيت , وبالصفا والمروة , يوم يدخل مكة.
أخرجه البخاري ٣/ ١٠ (١٨٠٧) و ٥/ ١٦٢ (٤١٨٥) قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن أسماء. و"النَّسَائي" ٥/ ١٩٧، وفي "الكبرى" ٣٨٢٨ قال: أخبرنا مُحَمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. قال: حدَّثنا أبي.
كلاهما (عبد الله بن مُحَمَّد، وعبد الله بن يزيد) عن جُوَيْرِيَةُ بن أسماء , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , أَخْبَرَاهُ , فذكراه.

٧٥٣٣ - عَنِ سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ:
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِى أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

الصفحة 291