٧٩٦٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.
فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِى هُرَيْرَةَ زَرْعًا.
أَخْرَجَهُ مُسلم ٥/ ٣٦ (٤٠٢٤) قال: حدّثنا يحيى بن يحيى. والتِّرْمِذِيّ" ١٤٨٨ قال: حدّثنا قُتَيبة. و"النَّسائي" ٧/ ١٨٤ , وفي "الكبرى" ٤٧٧٢ قال: أخبرنا قُتَيبة.
كلاهما (يحيى، وقُتَيبة) عن حَمَّاد بن زَيْد، عن عَمْرو بن دينار، فذكره.
- لم يذكر النسائي في روايته قصة أبي هريرة.