كلاهما (قتادة، وعامر الأحول) عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.
- قال أبو عبد الرحمن النَّسائي: زائدة لا أدري من هو.
٨٤٥٧ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ، بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ.
أخرجه ابن ماجة (٢٠٣٨) قال: حدَّثنا محمد بن يَحيى، حدَّثنا عَمرو بن أبي سَلَمة أبو حفص التنيسيُّ، عن زُهير، عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.