كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 11)

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَكْتُبُ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً، قُسْطَنْطِينِيَّةُ، أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً.
أخرجه أحمد ٢/ ١٧٦ (٦٦٤٥). والدارمي (٤٨٦) قال: أَخْبَرنا عثمان بن محمد.
كلاهما (أحمد، وعثمان) قالوا: حدثنا يحيى بن إِسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن أبي قَبيل، فذكره.

ـ حَدِيثُ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ:
لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطَّائِفَ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا. قَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ ..
صوابه من حديث عبد الله بن عُمر، وأثبتناه في مسنده. الحديث رقم (٨٩٤٦) وأشرنا إِلى ذلك هناك.

كتاب الإمارة
٨٧٠٠ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ:
جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ. فَقَالَ: أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ

الصفحة 264