قَالَ: فَجَرَتْ سُنَّةٌ أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّسُولُ، فَأَمَّا ابْنُ أُثَالٍ فَكَفَانَا اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ فِيهِ، حَتَّى أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُ الآنَ
أخرجه أحمد ١/ ٣٩٠ (٣٧٠٨) قال: حدَّثنا يزيد، أنبأنا المسعودي. وفي ١/ ٣٩٦ (٣٧٦١) قال: حدَّثنا أبو النضر، حدَّثنا المسعودي. وفي ١/ ٤٠٦ (٣٨٥٥) قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. و"النَّسائي" في "الكبرى"٨٦٢٣ قال: أَخْبَرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدَّثنا عبد الرحمن، قال: حدَّثنا سفيان. و (أبو يعلى) ٥٠٩٧ قال: حدَّثنا إبراهيم بن الحجاج، حدَّثنا سلام أبو المنذر. وفي (٥٢٤٧) قال: حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وفي (٥٢٦٠) قال: حدَّثنا محمد بن أبي بكر، حدَّثنا ابن مهدي، عن سفيان.
كلاهما (المسعودي، وسفيان) عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، فذكره.