٤٣١ - عُبَيْد مَوْلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويُقال: سَعْد
٩٦٠٣ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سُئِلَ:
أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
أخرجه أحمد ٥/ ٤٣١ (٢٤٠٥٢) قال: حدَّثنا مُعْتَمِر. وفي ٥/ ٤٣١ (٢٤٠٥٤) قال: حدَّثنا سُلَيمان بن داود، حدَّثنا شُعْبة.
كلاهما (مُعْتَمِر، وشُعْبة) عن سُلَيمان التَّيْمِي، عن رجل، فذكره.
- في رواية شُعْبة، عن التَّيْمِي، قال: طرأ علينا رجل في مجلس أَبي عُثْمان النَّهْدِي، فحدَّثنا عن عُبَيْد مَوْلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.