أخرجه أحمد ٤/ ١٨٥ (١٧٨٠٢) قال: حدَّثنا علي بن بَحْر. وفي (١٧٨٠٣) قال: وحدَّثني أحمد بن جَنَاب. و"أبو داود"٢٨٠٣ قال: حدَّثنا إبراهيم بن مُوسَى الرَّازِي (ح) وحدَّثنا علي بن بَحْر بن بَرِّي.
ثلاثتهم (علي بن بَحْر، وأحمد بن جَنَاب، وإبراهيم بن مُوسَى) عن عِيسَى بن يُونُس، قال: حدَّثنا ثَوْر بن يَزِيد، حدَّثني أبو حُمَيْد الرُّعَيْنِي، قال: أخبرني يَزِيد ذو مِصْر، فذكره.
٩٦١٤ - عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي عُتْبَةَ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
مَامِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَاّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ.
أخرجه أحمد ٤/ ١٨٣ (١٧٧٨٩) قال: حدَّثنا إِسْماعِيل بن عُمَر، وحَسَن بن مُوسَى. وفي ٤/ ١٨٤ (١٧٧٩٤) قال: حدَّثنا أبو النَّضْر، هاشم بن القاسم. و"ابن ماجة"١٦٠٤ قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الله بن نُمَيْر، قال: حدَّثنا إِسْحاق بن سُلَيمان.
أربعتهم (إِسْماعِيل بن عُمَر، وحَسَن، وأبو النَّضْر، وإِسْحَاق بن سُلَيمان) عن حَرِيز بن عُثْمان، عن شُرَحْبِيل بن شُفْعَة الرَّحَبِي، فذكره.