حَرْب. و"الدارِمِي" ٢٢٩٧ قال: أَخْبَرنا أبو النُّعْمان. و"أبو داود"٤٥٠٢ قال: حدَّثنا سُلَيمان بن حَرْب. و"ابن ماجة" ٢٥٣٣ قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدة. و"التِّرمِذي" ٢١٥٨ قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدة الضَّبِّي. و"عَبْد الله بن أحمد" ١/ ٦٢ (٤٣٨) قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن عُمَر القَوَارِيرِي.
خمستهم (سُلَيمان، وعَفَّان، وأبو النُّعْمان، وأحمد بن عَبْدة، وعُبَيْد الله) قالوا: حدَّثنا حَمَّاد بن زَيْد، حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد، حدَّثنا أبو أُمَامة بن سَهْل بن حُنَيْف، فذكره.
٩٧٠٩ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ.
أخرجه النَّسَائِي ٧/ ١٠٣، وفي "الكبرى"٣٥٠٧ قال: أَخْبَرنا مُؤَمَّل بن إِهَاب، قال: حدَّثنا