عَبْد الرَّزَّاق، قال: أخبرني ابن جُرَيْج، عن أَبي النَّضْر، عن بُسْر بن سَعِيد، فذكره.
٩٧١٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: عَلَامَ تَقْتُلُونِي؟! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ.
أخرجه أحمد ١/ ٦٣ (٤٥٢). والنَّسَائِي ٧/ ١٠٣، وفي "الكبرى"٣٥٠٦ قال: أَخْبَرنا أبو الأَزْهَر، أحمد بن الأَزْهَر النَّيْسَابُورِي.
كلاهما (أحمد بن حَنْبل، وأبو الأَزْهَر، أحمد بن الأَزْهَر) عن إِسْحاق بن سُلَيمان الرَّازِي، قال: سَمِعْتُ مُغِيرة بن مُسْلم أبا سَلَمة، عن مَطَر الوَرَّاق، عن نافع، عن ابن عُمَر، فذكره.