الْخَالَةُ أُمٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ، وَقَدِمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ: وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ، تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ.
أخرجه أبو داود (٢٢٧٨) قال: حدَّثنا العَبَّاس بن عَبْد العَظِيم، حدَّثنا عَبْد الملك بن عَمْرو، حدَّثنا عَبْد العَزِيز بن مُحَمد، عن يَزِيد بن الهاد، عن مُحَمد بن إبراهيم، عن نافع بن عُجَيْر، عن أبيه، فذكره.
١٠١٤٢ - عن عَبْد الرَّحمان بن أَبي لَيْلَى، بهذا الخبر، وليس بتمامه، قال:
. وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ، وَقَالَ: إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ.
أخرجه أبو داود (٢٢٧٩) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عِيسَى، حدَّثنا سُفْيان، عن أَبي فَرْوَة،
١٠١٤٣ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
- وفي رواية: أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ. وَلَا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.
- وفي رواية: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ - وَبَلَغَهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ - فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
- وفي رواية: عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
- وفي رواية: أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً لَا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّكَ تَائِهٌ، إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، يَوْمَ خَيْبَرَ.
- وفي رواية: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ (٦.
أخرجه مالك في "الموطأ"١٥٦٠. و"الحُمَيدي"٣٧ قال: حدَّثنا سُفْيان.