كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 13)

البيوع
١٠٥٣٢ - عن ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
أَخْرَجَهُ النسائي , في "الكبرى" ٤٩٧١ قال: أَخْبَرنا هلال بن العلاء , حدثني أبي , قال: حدَّثنا هشيم , عن سفيان بن حسين , عن الزهري , عن سالم.
كلاهما (نافع , وسالم) عن ابن عمر , فذكره.

الصفحة 560