تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهَا، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا نَهْيٌ.
- لفظ مُؤَمَّل: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهَا، وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فِيهَا نَهْىٌ.
أخرجه أحمد ٤/ ٤٣٨ (٢٠١٧٥) قال: حدَّثنا مُؤَمَّل. وفي ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨٢) قال: حدَّثنا عَفَّان.
كلاهما (مُؤَمَّل، وعَفَّان) قالا: حدَّثنا حَمَّاد، أنبأنا حُمَيْد، عن الحَسَن، فذكره.
الصيام
١٠٨٥١ - عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ، أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ، وَهُوَ يَسْمَعُ: يَا فُلَانُ، أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ. م (٢٧١٥)
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سَِرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ يَعْنِي شَعْبَانَ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ.
شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ، قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: يَوْمَيْنِ. م (٢٧٢٣)
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ: هَلْ صُمْتَ سِرَارَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ، أَوْ أَفْطَرَ النَّاسُ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ (٢٠١٢٣)
- وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَأَلَهُ، أَوْ سَأَلَ رَجُلاً، وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ، فَقَالَ: يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.
لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. خ
أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٨ (٢٠٠٧٨) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة، عن ابن أخي مُطَرِّف بن الشِّخِّير. وفي ٤/ ٤٣٢ (٢٠١٢٣) قال: حدَّثنا مُحَمد بن أَبي عَدِي، عن سُلَيْمان، يَعْنِي التَّيْمِي، عن أَبي العَلَاء. وفي ٤/ ٤٣٤ (٢٠١٣٨) قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد، عن التَّيْمِيّ، عن أَبي العَلَاء. وفي ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨٩) قال: حدَّثنا