ثلاثتهم (أبو قَزَعَة، سُوَيْد بن حُجَيْر، وحُمَيْد، وعَنْبَسَة) عن الحَسَن، فذكره.
١٠٨٥٤ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا شِغَارَ فِي الإسْلَامِ.
أخرجه أحمد ٤/ ٤٤١ (٢٠٢٠٤) قال: حدَّثنا إبراهيم بن خالد، حدَّثنا رَبَاح، عن مَعْمَر، عن ابن سِيرِين، فذكره.
الطلاق
١٠٨٥٥ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. ق
أخرجه أبو داود (٢١٨٦). وابن ماجة (٢٠٢٥) كلاهما عن بِشْر بن هِلَال الصَّوَّاف، حدَّثنا جَعْفَر بن سُلَيْمان الضُّبَعي، عن يَزِيد الرِّشْك، عن مُطَرِّف بن عَبْد الله بن الشِّخِّير، فذكره.