كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 16)

عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، فذكره.
- وفي رواية أبي كامل: عن أبي حميد، أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المعاملات
١٢٢٢٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.
- وفي رواية: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.
أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٥ (٢٤٠٠٣) قال: حدَّثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم. وفي (٢٤٠٠٤) قال: وقال عبيد بن أبي قرة. و"ابن حِبان" ٥٩٧٨ قال: أَخْبَرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدَّثنا أبو عامر العقدي.
ثلاثتهم (أبو سعيد، وعبيد بن أبي قرة، وأبو عامر العقدي) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرَّحْمان بن سعيد، فذكره.

١٢٢٣٠ - حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ: أَلَاّ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا.
سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنه، برقم (٢٩٥٣".

الصفحة 69