كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 17)

كتاب النكاح
١٣٥٢١ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
ـ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
أخرجه مالك "الموطأ" ٣٢٩. وأحمد ٢/ ٤٦٢ (٩٩٥٣) قال: قرأت على عبد الرحمن. وفي ٢/ ٤٦٥ (٩٩٩٦) قال: قرأت على عبد الرحمن (ح) وحدَّثنا إسحاق. وفي ٢/ ٥١٦ (١٠٧٠١) قال: حدَّثنا رَوْح. وفي ٢/ ٥٢٩ (١٠٨٥٦) قال: حدَّثنا عثمان بن عمر. وفي ٢/ ٥٣٢ (١٠٨٩٩) قال: حدَّثنا حماد بن خالد. و"الدارِمِي" ٢١٧٩ قال: حدَّثنا عُبيد الله بن عبد المجيد. و"البُخاري" ٥١٠٩ قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف. و"مسلم" ٣٤١٩ قال: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و"النَّسائي" ٦/ ٩٦، وفي "الكبرى" ٥٣٩٧ قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدَّثنا معن. و"ابن حِبَّان" ٤١١٣ قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، أخبرنا أحمد بن أبي بكر. وفي (٤١١٥) قال: أخبرنا عُمَر بن سَعِيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر.
تسعتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر، وحماد بن خالد، وعبيد الله بن عبد المجيد، وعبد الله بن يوسف، والقعنبي، ومعن بن عيسى) عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

١٣٥٢٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
ـ وفي رواية: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.
فَنَرَىَ خَالَةَ أُمِّهَا، وَعَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
ـ وفي رواية: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا.
فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
ـ وفي رواية: لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ

الصفحة 211