كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 17)

و"النَّسائي" ٦/ ٩٨، وفي "الكبرى" ٥٤٠٦ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر. و"أبو يَعْلَى" ٦٦٤١ قال: حدَّثنا عَبد الأعلى، حَدَّثنا وُهَيْب. و"ابن حِبَّان" ٤١١٧ قال: أخبرنا مُحمد بن إسحاق بن خُزَيْمة، قال: حَدَّثنا مُحمد بن بَشَّار، وأبو موسى، قالا: حَدَّثنا عَبد الوهَّاب الثَّقَفِيّ. وفي (٤١١٨) قال: أخبرنا أبو يَعْلَى، قال: حَدَّثنا زكريا بن يَحْيَى الواسطي، قال: حَدَّثنا هُشَيم.
تسعتهم (معمر، ومحمد بن فُضَيل، وإسماعيل بن عُلية، ويزيد بن هارون، وزهير بن معاوية، والمعتمر بن سليمان، ووُهَيْب، وعَبد الوهَّاب الثَّقَفِيّ، وهُشَيم) عن داود بن أبي هِنْد، عن عامر الشعبي، فذكره.
- أخرجه النسائي وفي "الكبرى" ٥٤٠٧ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدَّثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدَّثنا ابن عون، عن الشَّعْبِيّ، عن أبي هُرَيرة، قال:
لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، قال: ولا تزوج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها.
موقوفٌ.

١٣٥٢٥ - عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
أخرجه مسلم (٣٤٢٠) قال: حدَّثنا محمد بن رمح بن المهاجر. و"النَّسائي" ٦/ ٩٧، وفي "الكبرى" ٥٤٠٠ قال: أخبرنا قتيبة.
كلاهما (محمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، فذكره.
- وأخرجه النسائي ٦/ ٩٧، وفي "الكبرى" ٥٣٩٩ قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدَّثنا ابن أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛
أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا.

١٣٥٢٦ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
أخرجه النسائي ٦/ ٩٧، وفي "الكبرى" ٥٤٠٤ قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدَّثنا عبد الله

الصفحة 214