١٣٥٢٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٨ (٩٥١٧). و"الدارِمِي" ٢١٧٠ قال: حدَّثنا صدقة بن الفضل. و"البُخاري" ٥٠٩٠ قال: حدَّثنا مُسَدَّد. و"مسلم" ٣٦٢٥ قال: حدَّثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد. و"أبو داود" ٢٠٤٧ قال: حدَّثنا مُسَدَّد. و"ابن ماجة" ١٨٥٨ قال: حدَّثنا يحيى بن حكيم. و"النَّسائي" ٦/ ٦٨، وفي "الكبرى" ٥٣١٨ قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. و"أبو يَعْلَى" ٦٥٧٨ قال: حدَّثنا العباس بن الوليد. و"ابن حِبَّان" ٤٠٣٦ قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، حدثنا محمد بن بشار.
تسعتهم (أحمد بن حنبل، وصدقة، ومسدد، وزهير، وابن المثنى، وعبيد الله، ويحيى بن حكيم، والعباس بن الوليد، ومحمد بن بشار) عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن سَعِيد بن أبي سَعِيد المقبري، عن أبيه، فذكره.
١٣٥٢٩ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
ـ وفي رواية: الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: سُكُوتُهَا رِضَاهَا.
ـ وفي رواية: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
ـ وفي رواية: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ.
١ - أخرجه عَبد الرَّزَّاق (١٠٢٨٦) عن معمر. و"أحمد" ٢/ ٢٥٠ (٧٣٩٨) و ٢/ ٤٢٥ (٩٤٨٧) قال: حدَّثنا إسماعيل، قال: