قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ.
أخرجه ابن ماجة (١٨٦٣) قال: حدَّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدَّثنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عن طلحة، عن عطاء، فذكره.
١٣٥٤١ - عَنِ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ.
أخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤٣٧ و ٥٤٤٣ قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدَّثنا يعقوب، وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، فذكره.
- وأخرجه النسائي في "الكبرى" ٥٤٣٨ قال: أخبرنى محمد بن قدامة المصيصي، عن جرير، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة يُحَدِّثُ، عن حجاج بن حجاج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ.
ليس فيه: " عبد الله بن الزبير.
- وأخرجه عَبد الرَّزَّاق (١٣٩١٠) قال: أخبرنا ابن جُرَيج، ومعمر. و"ابن أبي شَيْبَة" ٤/ ٢٩١ (١٧٠٥٨) قال: حدَّثنا أبو أُسامة. وفي (١٧٠٥٩) قال: حدَّثنا ابن نُمَير.
أربعتهم (ابن جُرَيج، ومعمر، وأبو أُسامة، وعبد الله بن نُمَير) عن هشام بن عُرْوَة، عن عُرْوَة، عن الحجاج بن الحجاج الأَسْلَمِيّ، أنه استفتى أبا هُرَيرة، فقال:
لا يحرم إلَاّ ما فتق الأمعاء.
موقوفٌ.
- وأخرجه ابن أبي شَيْبَة ٤/ ٢٩١ (١٧٠٥٧) قال: حدَّثنا عبدة. و"النسائي" في "الكبرى" ٥٤٤٢ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدَّثنا المعتمر، قال: سمعت عُبيد الله، يعني ابن عُمر.
كلاهما (عبدة بن سُليمان، وعُبيد الله بن عُمر) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا هُرَيرة سئل عن الرضاع، فقال:
لا يحرم من الرضاع إلَاّ ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام.
موقوفٌ.
ـ رواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسلف في مسنده، الحديث رقم (٦٤٣٨).