أبي شَيْبة، حدَّثنا حُسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان. وفي (٣٧٨٥) قال: وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدَّثنا عبيد الله بن موسى، حدَّثنا شَيْبان، عن الأعمش. و"أبو داود" ٥١١٤ قال: حدَّثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدَّثنا معاوية، يعني ابن عَمرو، حدَّثنا زائدة، عن الأعمش.
كلاهما (سُهيل بن أبي صالح، وسليمان الأعمش) عن أبي صالح، فذكره.
١٣٥٨٧ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
أخرجه مسلم (٣٧٨٠) قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
١٣٥٨٨ - عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
ـ وفي رواية: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ.
ـ وفي رواية: مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ، فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ.
ـ وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ.
ـ وفي رواية: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
ـ وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ.
ـ وفي رواية: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
ـ وفي رواية: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ.