خمستهم (أيوب، وهشام بن حسان، وقرة بن خالد، وحبيب بن الشهيد، وقتادة) عن محمد بن سيرين، فذكره.
- وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٩ (٧٥١٥) قال: حدَّثنا عبد الواحد، عن عوف، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَحَلَبَهَا، فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ، إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا، أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ.
- أخرجه عبد الرَّزَّاق (١٤٨٥٩) قال: أخبرنا هشام، عن مُحمد، عن أبي هُرَيرة، قال:
من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر.
موقوفٌ.
هكذا في المطبوع، وأظن أنه مرفوع انظر علل الدارقطني
١٣٦٣٣ - عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَاّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
أخرجه أحمد ٢/ ٤٦٣ (٩٩٦١) قال: حدَّثنا عبد الرحمن. و"مسلم" ٣٨٢٤ قال: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. و"النَّسائي" ٧/ ٢٥٣، وفي "الكبرى" ٦٠٣٦ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدَّثنا عبد الله بن الحارث.
ثلاثتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن الحارث) عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، فذكره.
- أخرجه عبد الرَّزَّاق (١٤٨٦٢) قال: أخبرنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال:
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
موقوفٌ.
١٣٦٣٤ - عَنْ ثَابِتٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
أخرجه البخاري (٢١٥١) قال: حدَّثنا محمد بن عمرو. و"أبو داود" ٣٤٤٥ قال: حدَّثنا عبد الله بن مخلد التميمي.
كلاهما (محمد، وعبد الله) عن المكي بن إبراهيم،