كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 17)

قَالَ:
مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّاهَا اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ.
ـ لفظ ابن ماجة: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ.
أخرب أحمد ٢/ ٣٦١ (٨٧١٨) قال: حدَّثنا أبو سلمة، حدَّثنا عبد العزيز. وفي ٢/ ٤١٧ (٩٣٩٧) قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا عبد العزيز. و"البُخاري" ٢٣٨٧ قال: حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حثنا سليمان بن بلال. و"ابن ماجة" ٢٤١١ قال: حدَّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد.
كلاهما (عبد العزيز بن محمد الدراوردى، وسليمان بن بلال) عن ثور بن زيد الدِّيلي، عن أبي الغيث، مَوْلى ابن مُطِيع، فذكره.

١٣٦٧٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِذَلِكَ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، إِنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَاّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
ـ وفي رواية: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.
ـ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، سَأَلَ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

الصفحة 307