فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ، قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا، تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا.
أخرجه أحمد ٢/ ٣١٦ (٨١٦٩ و ٨١٧٠). والبُخاري (٦٩٥٧ و ٦٩٥٨) قال: حدثنى إسحاق.
كلاهما (أحمد، وإسحاق) عن عبد الرزاق بن همام، حدَّثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
١٣٣٢١ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ، جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَلَا يَزَالُ يَقْضِمُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ.
ـ وفي رواية: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، ذَا زَبِيبَتَيْنِ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ، وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، وَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ.
ـ وفي رواية: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
أخرجه عبد الرَّزَّاق (٦٨٦٣) قال: أخبرنا معمر، عن عاصم بن أبي النجود. و"أحمد" ٢/ ٢٧٩ (٧٧٤٢) قال: حدَّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا معمر، عن عاصم. وفي ٢/ ٣٥٥ (٨٦٤٦) قال: حدَّثنا حسن، حدَّثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه. وفي ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٠) قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن القعقاع. و"البُخاري" ١٤٠٣ قال: حدَّثنا علي بن عبد الله، حدَّثنا هاشم بن القاسم، حدَّثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه. وفي (٤٥٦٥) قال: حدثني عبد الله بن منير، سمع أبا النضر، حدَّثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه.