كتاب المجالسة وجواهر العلم (اسم الجزء: 2)

595 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ: قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعًا لَمْ يُمْنَعْ أَرْبَعًا: مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُمْنَعِ الْمَزِيدَ، وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْقَبُولَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الِاسْتِخَارَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْخِيَرَةَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الْمَشُورَةَ، لَمْ يُمْنَعِ الصَّوَابَ.
596 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: وَكَانَ يُقَالُ - فِيمَا حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو نَصْرٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ؛ قَالَ -: -[414]- لَا تُشَاوِرْ صَاحِبَ حَاجَةٍ يُرِيدُ قَضَاءَهَا، وَلَا جَائِعًا، وَلَا حَاقِنًا، وَلَا حَازِقًا، وَلَا حَاقِبًا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْحَازِقُ الَّذِي ضَغَطَهُ الْخُفُّ. وَالْحَاقِبُ: الَّذِي يَجِدُ رِزْءًا فِي بَطْنِهِ.

الصفحة 413