كتاب المجالسة وجواهر العلم (اسم الجزء: 4)

1729 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الرَّبَعِيُّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ: قَالَ بَعْضُ حُكَمَاءِ الْعَرَبِ: مَا أَعَانَ عَلَى نَظْمِ مُرُوءَاتِ الرِّجَالِ كَالنِّسَاءِ الصَّوَالِحِ.
1729 - / م - قَالَ: وَقَالَ أَيْضًا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ: الدُّنْيَا الْعَافِيَةُ، وَالشَّبَابُ الصِّحَّةُ، وَالْمُرُوءَةُ الصَّبْرُ عَلَى الرِّجَالِ، وَلا خَيْرَ فِي الْمَعْرُوفِ إِذَا أُحْصِيَ، وَمِنَ الْمُرُوءَةِ أَيْضًا أَنْ تَصُونَ ثَوْبَي جُمُعَتِكَ، وَتُكْثِرَ تَعَاهُدَ ضَيْفِكَ، وتَعْرِفَ فِي الْمَسْجِدَ مَجْلِسَكَ.
1730 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا الأَصْمَعِيُّ: -[496]- سُئِلَ الأَحْنَفُ عَنِ الْمُرُوءَةِ، فَقَالَ: الْفِقْهُ فِي الدِّينِ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّوَائِبِ، وَالْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالسَّيِّدُ مَنْ حَمُقَ فِي مَالِهِ، وَذَلَّ فِي عِرْضِهِ، وَكَاسَ فِي دِينِهِ، وَاطَّرَّحَ حِقْدَهُ، وعنى بِأَمْرِ عَشِيرَتِهِ.

الصفحة 495