كتاب المجالسة وجواهر العلم (اسم الجزء: 6)
2817 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْجُمَحِيُّ؛ قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَضَعَ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ مَنْ يَشْكُرُهُ.
2818 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا ابْنُ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: -[400]- قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: لا تَضَعْ مَعْرُوفَكَ عِنْدَ فَاحِشٍ وَلا أَحْمَقَ وَلا لَئِيمٍ؛ فَإِنَّ الْفَاحِشَ يَرَى ذَلِكَ ضَعْفًا، وَالأَحْمَقَ لا يَعْرِفُ قَدْرَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ، وَاللَّئِيمَ سَبَخَةٌ لا يُنْبِتُ وَلا يُثْمِرُ، وَلَكِنْ إِذَا أَصَبْتَ الْمُؤْمِنَ؛ فَازْرَعْهُ مَعْرُوفَكَ تَحْصُدْ بِهِ شُكْرًا.
الصفحة 399