كتاب المغني عن حمل الأسفار - مكتبة طبرية (اسم الجزء: 1)
الحجام ) وللبخاري من حديث أبي جحيفة من حديث أبي جحيفة ( نهى عن ثمن الدم ولمسلم من حديث رافع بن خديج ( كسب الحجام خبيث )
1695 حديث ( نهى عنه مرات ثم أمر بأن يعلف الناضح ) ( 2 / 114 ) (1)
1696 حديث ( أعطى رسول الله أجرة الحجام ) ( 2 / 141 ) + متفق عليه من حديث ابن عباس +
1697 حديث المغيرة ( أن النبي لعن اليهود إذ حرمت عليهم الخمور فباعوها ( 2 / 114 ) + لم أجده هكذا والمعروف أن ذلك في الشحوم ففي الصحيحين من حديث جابر ( قاتل الاه اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) +
1698 حديث ( من اشترى ثوباً بعشرة دراهم 00 ) الحديث ( 2 / 115 ) + تقدم 1656 في الباب قبله +
____________________
1- أبو داود الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث محيصة ( أنه استأذن النبي في إجازة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسال ويستأذن حتى قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك ) وفي رواية لأحمد ( أنه زجره عن كسبه فقال ألا أطعمه أيتاماً لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعلفه ناضحه )