كتاب المغني عن حمل الأسفار - مكتبة طبرية (اسم الجزء: 1)
2360 حديث ( ما ضرب بيده أحداً قط إلا أن يضرب في سبيل الله وما انتقم في شيء صنع إليه إلا أن تنتهك حرمة الله 000 ) الحديث ( 2 / 361 ) (1)
2361 حديث ( ما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة معه في حاجته ) ( 2 / 361 ) + البخاري تعليقاً من حديث أنس ( إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت ) ووصله ابن ماجه وقال ( فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها ) وقد تقدم 1889 وتقدم 1865 / 2315 / 2328 أيضاً من حديث ابن أبي أوفى ( ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي لهما حاجتهما ) +
2362 حديث أنس ( والذي بعثه بالحق ما قال في شيء قط كرهه لم فعلته ولا لامني أحد من أهله إلا قال دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر ) ( 2 / 361 ) + الشيخان من حديث أنس ( ما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم تركته ) وروى أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله من حديث له فيه ( ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه فإن عاتبني أحد من أهله قال دعوه فلو قدر شيء كان ) وفي رواية له كذا قضى +
____________________
1- متفق عليه من حديث عائشة مع اختلاف وقد تقدم 1869 في الباب الثالث من آداب الصحبة