كتاب المغني عن حمل الأسفار - مكتبة طبرية (اسم الجزء: 1)
(1)
2442 حديث ( كان يعاف الضب والطحال ولا يحرمهما ) ( 2 / 370ِ 371 ) + أما الضب ففي الصحيحين عن أبي عباس ( لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ) ولهما من حديث ابن عمر ( لست بآكله ولا محرمه ) وأما الطحال فروى ابن ماجه من حديث ابن عمر ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) وفيه ( فأما الدمان فالكبد والطحال ) وللبيهقي موقوفاً على زيد بن ثابت ( إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به ) +
3443 حديث ( كان يلعق الصحفة ويقول آخر الطعام أكثر بركة ) ( 2 / 371 ) + البيهقي في شعب الإيمان من حديث جابر في حديث قال فيه ( ولا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تعلقها فإن آخر الطعام فيه البركة ) ومسلم من حديث أنس ( أمرنا أن نسلت الصفحة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه ) +
2444 حديث ( كان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر ) ( 2 / 371 )
____________________
1- تقدم 1312 أول الحديث وفي الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الضب ( فقال كلوا فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي )