كتاب المحدث الفاصل ت أبو زيد

٢٤١ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا حمَّاد، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو كَلْبَ ماشِيَةٍ (¬١).
قلنا: الأول: حمَّاد بن سَلَمة، عن عمرو بن دينار. والثاني: حمَّاد بن زيد، عن عمرو.
ترجمة:
٢٤٢ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المَازِني، حدثنا نَصْر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قال ابنُ عَبَّاس: وكلُّ شيءٍ مثلُ ذلك.
٢٤٣ - حدثنا أبو خَلِيفة، حدثنا إبراهيم بن بَشَّار، حدثنا سفيان، عن عمرو (¬٢)، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قال ابنُ عَبَّاس: وأنا أرى كلَّ شيءٍ مثلَ ذلك (¬٣).
قلنا: الأول: سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار. والثاني: سفيان بن عُيَيْنَة، عن عمرو بن دينار.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم (١٥٧١) من طريق حماد بن زيد.
(¬٢) بعده في ي: «بن دينار»، والمثبت بدونه من ظ، ك، أ.
(¬٣) أخرجه البخاري (٢١٣٥) من طريق سفيان بن عيينة. وينظر: «فتح الباري» (٤/ ٣٤٩).

الصفحة 345