كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس (¬1) أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب)) (¬2)، وفي رواية للحاكم في الأربعين: ((صلى الظهر والعصر، ثم ركب)) (¬3)؛ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: ((كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل)) (¬4).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه يقول:
¬_________
(¬1) تزيغ الشمس: زاغت الشمس، تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب. جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 710.
(¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، برقم 1111، وبابٌ: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، برقم 1112.
(¬3) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 462، في رواية الحاكم في الأربعين: ((بإسناد صحيح)). وانظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 583، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 477 - 480.
(¬4) عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام، وقال الصنعاني في سبل السلام، 3/ 144 في رواية المستخرج على صحيح مسلم: ((لا مقال فيها)). وقال الألباني في إرواء الغليل بعد ذكره للطرق: ((فقد تبيّن مما سبق ثبوت جمع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة عنه)) إرواء الغليل، 3/ 34، و3/ 32 - 33.