كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء لا يختص بوقتٍ، ولا يختصُّ إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال، أو
الصفحة 171
840