كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يغسِّلوه بماء وسدرٍ، وأن يكشفوا وجهه، ورأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (¬1) (¬2).
والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) (¬3). ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها؛ لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)) (¬4).
وعن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت: ((كنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن
محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)) (¬5).
¬_________
(¬1) مسلم، برقم: 102 - (1206).
(¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم 1265، وكتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1839، وباب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدّى عنه بقية الحج، برقم 1849، 1850، 1851، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم 1206.
(¬3) متفق عليه، واللفظ للبخاري: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177، وتقدم تخريجه في المحظور الأول: تعمد تغطية الرأس.
(¬4) أبو داود، كتاب المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها، برقم 1835، وأحمد، 6/ 30، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/ 240.
(¬5) الموطأ، 1/ 328، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 454، وقال الألباني في إرواء الغليل، 4/ 212: ((إسناده صحيح))، وانظر جامع الأصول، 3/ 31.