كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر)) (¬1)، ولما ورد عن عمر الخليفة الراشد - رضي الله عنه -: ((أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق)) (¬2)، ولما ورد عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ((أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب)) (¬3).ولما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان: ((يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق)) (¬4).وفي الباب آثار كثيرة عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5) واللَّه أعلم (¬6).قال الحاكم رحمه اللَّه: ((فأما من فِعْلِ عمر، وعلي، وعبد اللَّه بن عباس،
¬_________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة،2/ 165،والحاكم وصححه،299،والبيهقي،3/ 314،وصححه النووي في المجموع 5/ 35،وقال الألباني في إرواء الغليل،3/ 125: ((وقد صح عن علي - رضي الله عنه -)).
(¬2) ابن أبي شيبة، 2/ 166، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 314، وفيه الحجاج بن أرطأة، وقد صححه الحاكم، 1/ 299، وصححه النووي في المجموع، 3/ 35، وقال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 125: ((وسنده صحيح)).
(¬3) ابن أبي شيبة، 2/ 167، والبيهقي، 3/ 314، والحاكم وصححه، 1/ 299، وصححه النووي في المجموع، 3/ 35، وقال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 125: ((وسنده صحيح)).
(¬4) الحاكم وصححه،1/ 299 - 300،واللفظ له، وصححه النووي في المجموع،5/ 35، وابن أبي شيبة، 2/ 166، ولكن بلفظ: (( ... إلى صلاة العصر من يوم النحر)).
(¬5) فقد جاء عن جابر مرفوعاً: في الدارقطني، 2/ 49، والبيهقي، 3/ 315، ولكن فيه كلام، انظر: إرواء الغليل للألباني 3/ 124، وجاء عن زيد بن ثابت، عند ابن أبي شيبة، 2/ 166، وعن عمار عند الحاكم، 1/ 299، وصححه، وضعفه النووي في المجموع، 3/ 35.
(¬6) قال الإمام النووي رحمه اللَّه: ((أما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب، هل ابتداؤه: من صبح يوم عرفة، أو ظهره، أو صبح يوم النحر، أو ظهره، وهل انتهاؤه: في ظهر يوم النحر [وقيل إلى عصره] أو ظهر أول أيام النفر، أو في صبح آخر أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره، واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداؤه من يوم النحر، وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق، وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقول إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار)). شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 430، وما بين المعقوفين من فتح الباري لابن حجر، 2/ 462، نقلاً عن غير النووي. وقال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 4/ 259: ((وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن عقب صلوات ليلته على الأصح، وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف)). ثم ساق كلام النووي. ثم قال: ((فرع: مذهب مالك، والشافعي، وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير: للمنفرد، والجماعة، والرجال، والنساء، والمقيم، والمسافر، وقال أبو حنيفة والثوري، وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال، ثم قال: ((فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل: فالأصح عند الشافعي أنه يكبر، وقال مالك في المشهور عنه: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأحمد وإسحاق)) ا. هـ. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للآثار عن الصحابة وغيرهم في التكبير المقيد بأدبار الصلوات: ((وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصر دون القرية، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده)) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2/ 462، وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: ((وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نصّاً فاصلاً فإن الأمر في هذه المسألة واسع، فإن كبّر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر واسع)).الشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 218. وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 291،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،5/ 366 - 380، وشرح السنة للإمام البغوي، 4/ 300،وزاد المعاد لابن القيم،1/ 449،والكافي لابن قدامة، 1/ 524.
الصفحة 37
840