كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
وفي رواية: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا (¬1).
وعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.
وفي رواية: نَحَرَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِه، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ: عَنْ
عَائِشَةَ: بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ (¬2).
* الأمر الرابع عشر: نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً: فعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا (¬3) قِيَامًا مُقَيَّدَةً (¬4) سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
وعن جابر - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها)) (¬6).
* الأمر الخامس عشر: اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا
¬_________
(¬1) مسلم، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، برقم 1318.
(¬2) مسلم، كتاب الحج، الباب السابق، برقم 1319. وانظر: المغني، لابن قدامة، 5/ 459.
(¬3) (ابعثها قياماً): أي أثِرها حتى تقوم ثم انحرها.
(¬4) (مقيدة): أي قائمة معقولة، يعني مشدودة بالعقال، وتكون معقولة اليد اليسرى، ويشعر بالقيام قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهَا
صَوَافَّ} [الحج، الآية: 36]، أي: قائمات على ثلاث، معقولة اليد اليسرى.
(¬5) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، برقم 1713، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر الإبل قياماً مقيدة، برقم 1320.
(¬6) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، برقم 1767، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 494.