كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ: عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، هذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ: عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (¬1).
الحديث الثالث: حديث عائشة رضي اللَّه عنها، قالت: ((أمرنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أن نعقَّ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة)) (¬2).
الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: ((عقَّ رسول اللَّه
- صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين - رضي الله عنهم -: بكبشين كبشين)) (¬3).

الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي اللَّه عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (¬4).
¬_________
(¬1) النسائي، برقم 4212، وأبو داود، برقم 2842، وأحمد، برقم 6713، 6822، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة عن المولود، الحديث الثالث.
(¬2) الترمذي، برقم 1513، وابن ماجه، واللفظ له، برقم 3136، وأحمد، 40/ 30، برقم 24028، ورقم 25250، ورقم 26134، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة، الحديث الرابع.
(¬3) النسائي بلفظه، كتاب العقيقة، باب لم يعق عن الجارية، برقم 4219، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، برقم 2841، بلفظ: كبشا كبشاً، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 139، وفي صحيح أبي داود، 2/ 197، وقال عن رواية النسائي: ((بكبشين كبشين))، وهو الأصح.
(¬4) أحمد في المسند، 6/ 456، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم 4105.
وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري، 9/ 592 بلفظ آخر إلى أحمد فقال: ((وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العقيقة حق عن الغلام شاتان، مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وبحثت له بهذا اللفظ في أحمد، فلم أجد إلا اللفظ الذي قبل هذا.

الصفحة 673