كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:
قال العلامة ابن القيم رحمه اللَّه: ((وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ... )) (¬1) (¬2).
فاستنبط رحمه اللَّه، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما
¬_________
(¬1) النسائي، برقم 4212،وأبو داود، برقم 2842،وأحمد، برقم 6713،وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.
(¬2) تحفة المودود، بأحكام المولود، ص52.