كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
لأن اللَّه لم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، إذا اكتملت شروط وجوب الحج، وهذا من رحمته بعباده، فما زاد على ذلك فهو تطوع، ولله الحمد.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه عام حجة الوداع: ((هذه ثُمَّ ظهور الحُصُر))، قال: فكنَّ كلهنَّ يحججن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: واللَّه لا تُحرِّكنا دابةٌ بعد أن سمعنا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال إسحاق بن سليمان في حديثه: قالتا: واللَّه لا تحرِّكنا دابة بعد قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((هذه ثم ظُهُور الحُصُر))، وقال يزيد: بعد أن سمعنا ذلك من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وعن أبي واقد الليثي عن أبيه - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول
لأزواجه في حجة الوداع: ((هذه ثم ظُهُورَ الحُصُْرِ)) (¬2).
وعن أمِّ سلمة رضي اللَّه عنها، قالت: قال لنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: ((إنما هي هذه الحجة، ثم الجلوسَُ على ظُهُور الحُصَُر في البيوت)) (¬3).
¬_________
(¬1) أحمد في المسند، 44/ 332، برقم 26751، وأبو يعلى، برقم 7154، والبزار، برقم 1077، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، 2/ 170، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 42: ((حسن صحيح))، وحسن إسناده أيضاً محققو مسند الإمام أحمد،
44/ 333.
(¬2) أحمد، 36/ 236، برقم 21905، و 36/ 240، برقم 2910، وأبو داود كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم 1722، والطبراني في الكبير، 3/ 252، برقم 3318، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 483، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 43.
(¬3) أخرجه أبو يعلى،12/ 312،برقم 6885،وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، 2/ 170: ((رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى، ورواته ثقات))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 43.