كتاب مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

قال الإمام البيهقي رحمه اللَّه: ((في حج عائشة رضي اللَّه عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي اللَّه عنهن ... بعد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحج عليهنَّ مرةً واحدةً كما بين وجوبه على الرجال مرة، لا المنع من الزيادة عليه واللَّه أعلم)) (¬1) (¬2).
وقال السندي رحمه اللَّه: ((قوله: ((هذه)) أي حجتكن هذه ((ثم ظهور الحصر)) ثم الأولى لكنَّ لزوم البيت والحُصُر - بضمتين، وتسكَّن الصاد تخفيفاً -: جمع حصير يبسط في البيوت، ولعلَّ المراد تطييب أنفسهن بترك الحج، بعد أن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، على المعنى الذي ذكرنا، لا النهي عن الحج، واللَّه أعلم)) (¬3).
¬_________
(¬1) سنن البيهقي، 4/ 327.
(¬2) وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داوود، 5/ 146، فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة، والذي يظهر أن المرأة كالرجل في تكرار الحج والعمرة، إلا أن شدة الزحام معروفة وخطرها على النساء أكثر. واللَّه أعلم.
(¬3) حاشية محققي مسند الإمام أحمد، 44/ 232، 333.

الصفحة 86