كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 1)
§بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ
1071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ»
1073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَضْمَضَ، ثُمَّ طَعِمَ». وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ». أَخْبَرَنَا ذَلِكَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
1074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ».
-[279]-
1075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ
الصفحة 278