كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3625 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ»
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3626 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ "
§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[344]-

3628 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

الصفحة 343