كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 2)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: «§فَصْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ» قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3682 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «§يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» قَالَ: «فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3683 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ: «§يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ، §أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3685 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[356]-
3686 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ»
الصفحة 355