كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 2)
3695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى؟ قَالَ: «§اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ»
3696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا: «§لَا يُعِيدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3697 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا فَقَالَ: «§إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3698 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3699 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ: قُلْتُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَمَا سَلَّمْتُ؟ قَالَ: «§لَا تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[359]-
3700 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَامْضِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَضَعْهُ وَلَا تُعِدْ»
الصفحة 358