كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4283 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سُلَيْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا - أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ: «مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ §يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4284 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «إِنَّهُ §لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ، وَلَا التَّانِي، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[521]-

4285 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ - أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشْرَةٍ، أَوْ فِي تِجَارَةٍ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا §يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ»

الصفحة 520