كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 3)
5010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5011 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " §بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلِّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5012 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " إِنَّ §الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[126]-
5013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، قَالَا لِرَجُلٍ: «§صَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ»
الصفحة 125