كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 3)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4656 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: «§إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ §أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: «رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ؟ قَالَ: «وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4658 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، «§فَقَامَا يَتَحَادَثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجْرِ، فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ»
§بَابُ: كَيْفَ التَّسَلِّيمُ فِي الْوِتْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ §يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[26]-
4660 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مِثْلَهُ
الصفحة 25