كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 3)
§بَابُ السَّاعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5571 - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ §فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ ـ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا ـ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» فَأَشَارَ إِلَيْنَا كَيْفَ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْصَقَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَحَنَاهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَبَضَهَا وَلَمْ يَبْسُطْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[261]-
5573 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ §فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا مُسْلِمٌ شَيْئًا وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا أَعْطَاهُ». قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. قَالَ عَطَاءٌ: أَيْضًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقِيلَ لَهُ: فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّمَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ»
الصفحة 260