كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 3)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6544 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُعَادُ عَلَى مَيِّتٍ الصَّلَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6545 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6546 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: «§أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ» وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6547 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ §إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا "
قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةُ «§إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا»

الصفحة 519