كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 3)
§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ، فَقَالَ: «§صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّي عَلَى وَلَدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ»
§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صَعِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «§إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ» فَكَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُونَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[541]-
6634 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ: «إِنَّ §هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا، وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي»
الصفحة 540